مذكرة خاصة عدد 899 بتاريخ 11 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم ساهمتم في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وساهمتم في العديد من المرات في عمليات الترفيع في رأس مالها بحيث أصبحتم تمتلكون إلى غاية سنة 2005، 420 حصة إجتماعية ذات قيمة إسمية بـ100 دينار للحصة الواحدة. كما بينتم أنه منذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.