مذكرة خاصة عدد 1537 بتاريخ لشهر جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم فوّتتم خلال شهر ديسمبر 2017 في أسهم في رأس مال شركة "--------------" وأنّ عقد التفويت في الأسهم المذكورة ينص على أنّ ثمن التفويت يتضمّن قسطا قارا وقسطا آخر تكميليا يتم إحتسابه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.