مذكرة خاصة عدد 166 بتاريخ 22 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم أن شخصا طبيعيا مقيم بألمانيا يعتزم التفويت في المنابات الإجتماعية التي يمتلكها في رأس مال شركة تونسية لفائدة شركة ألمانية غير مقيمة وغير مستقرة بتونس. وطلبتم معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد بعنوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.