مذكرة خاصة عدد 1186 بتاريخ 27 أفريل 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من هبة أسهم ومنابات إجتماعية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يتضمن أية أحكام تفاضلية أو إعفاء خاصة بالقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.