حول النظام الجبائي لهبة أسهم ومنابات إجتماعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
04/01/2016 N° 39
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لهبة أسهم ومنابات إجتماعية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع القيمة الزائدة المتأتية من هبة أسهم ومنابات اجتماعية بين الأسلاف والأعقاب للضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لم ينص على إعفاء القيمة الزائدة المحققة في إطار عملية هبة لأسهم ومنابات اجتماعية بين الأسلاف والأعقاب وبالتالي تخضع القيمة الزائدة المذكورة للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيّدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول عملية هبة ملكية رقبة أسهم ومنابات اجتماعية
- حول النظام الجبائي لهبة مبالغ مالية
- Régime applicable à la plus-value provenant d’une donation d’actions ou de parts sociales entre ascendants et descendants et entre époux
- النظام الجبائي لهبة
- حول تسجيل عقد صفقة تنفيذا لهبة في إطار التعاون التونسي الايطالي