من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لهبة أسهم ومنابات إجتماعية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع القيمة الزائدة المتاتية من هبة أسهم ومنابات اجتماعية بين الأسلاف والأعقاب للضريبة على الدخل.
يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به الع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.