من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لهبة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 أوت 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك وهبت قطعة أرض لابنتك وتم ترسيم كتب الهبة بالرسم العقاري. وتعتزم ابنتك إقامة مسكن فوق قطعة الأرض المذكورة ثم بيعه سواء قبل انتهاء الأشغال أو بعدها وطلبت معرفة هل أن الموهوب لها هي المطالبة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.