الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لهبة مبالغ مالية
المراجع : - مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2023
- مكتوبي عدد ص-2023-08-18000-467 بتاريخ 28 مارس 2023
- مكتوبكم بتاريخ 17 أفريل 2023
لقد ذكرتم بمقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.