مذكرة خاصة عدد 1452 بتاريخ 16 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لبريدكم الإلكتروني الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بشأن ما ورد في موقع الواب بالخانة المعدة لمعاليم التسجيل حول المعاليم المستوجبة بعنوان الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج حيث بقيت هذه العمليات خاضعة للمعلوم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.