مذكرة خاصة عدد 352 بتاريخ 31 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الهبات التي تتم بين الأصول والفروع والأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.