مذكرة خاصة عدد 945 بتاريخ 22 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيح العناصر التي تؤخذ بعين الإعتبار لضبط الأجر السنوي الصافي الذي تحتسب على أساسه الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض، يشرفني إعلامكم أن الأتاوة تحتسب على أساس الدخل السنوي الصافي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.