L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 175/2024 · 08/07/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************ من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة لها في إط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.