من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2024
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************ من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة لها في إط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.