L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 220/2023 · 06/06/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2023 لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية  ********** من وبعد، الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة بمقتضى الاتفاقية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.