L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 27/2023 · 23/02/2023

حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جانفي 2023. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد *************** من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة إليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.