L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 980/2013 · 25/04/2013

Régime fiscal des sommes versées au profit de formateurs et d'experts étrangers en contrepartie de services de formation et d'animation de séminaires en Tunisie

من وزير المالية   إلى الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ المحولة للخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن شركة "***" تمارس نشاط التكوين الخاص المستمر والأساسي بترخيص من وزارة التربية والتكوين في مجال النفط والغاز وتلجأ في هذا الإطار إلى خدما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.