L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 523/2012 · 14/04/2012

Régime applicable à des services de formation réalisés en Tunisie par des formateurs étrangers

من وزير المالية الى  الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات التكوين المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 9 و 31 جانفي و 5 افريل 2012  لقد ذكرتم بمكاتيبكم أنه في إطار نشاطه المتمثل في تكوين المهنيين في قطاع المالية، يلجأ معهد التكوين لبورصة تونس إلى خدمات مكونين أجانب (فرنسيين وبريطانيين وكنديين بالأساس). كما ذكرتم أنه لإختتام الدورات التكوين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.