مذكرة خاصة عدد 587 بتاريخ 02 نوفمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة القاعدة الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع تذاكر السفر إلى الخارج، أتشرف بإعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل 6- I-1 من مجلة الأداء على القيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.