مذكرة خاصة عدد 328 بتاريخ 11 أفريل 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطكم المتمثل في إعداد وبيع لوحات وصور ورسوم فنية، يشرفني إحاطتكم علما أن التشريع الجاري به العمل لم ينص على إعفاء مثل هذه الأنشطة.
وتطبق نس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.