L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1617/2016 · 31/05/2016

بيع منتجات عن طريق الانترنات

من وزير المالية إلى  الموضوع : بيع منتجات عن طريق الانترنات المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في عرض منتجات (منتجات فنية أثاث، لوحات....) على ملك أشخاص آخرين للبيع عن طريق. الأنترنات وكذلك عرضها للبيع بالمزاد العلني بقاعات العرض وطلبتم معرفة 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.