من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 7018.
و بعد ،
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالتخفيض في نسبة الأداء عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.