L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 157/2019 · 11/01/2019

حول التخفيض في نسبة الأداءع على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات

من وزير المالية  إلى    الموضوع : حول التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 7018. و بعد ، تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019  المتعلقة بالتخفيض في نسبة الأداء عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.