Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 7018.
و بعد ،
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالتخفيض في نسبة الأداء عل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.