من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات تتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019.
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 31 ديسمبر 2018 و 6 فيفري 2019.
تضمّن مكتوبكم طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالتخفيض فى نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7 % بالنسبة إلى خدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.