الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوّال من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أكتوبر 2023
وبعد ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.