L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 507/2023 · 10/04/2023

حول إعفاء العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوّال من الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوّال من الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أكتوبر 2023  وبعد ، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.