من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجباني للمكالمات ولوازم الهاتف الجوال الممنوحه إلى الاجراء
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تسند بصفة شهرية إلى بعض أجرائها نسبة من المكالمات الهاتفية ولوازم الهاتف الجوال وذلك لتسهيل المعاملات مع الحرفاء ولضمان حسن سي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.