من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على مبالغ الهاتف الممنوحة للأجراء
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن بورصة الأوراق المالية بتونس تضع على ذمة أعوانها هواتف جوالة مع خطوط هاتف في إطار عقد أبرمته مع مزود شبكة اتصالات، إلى جانب مبالغ جزافية شهرية بعنوان المكالمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.