الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة بعنوان مصاريف الهاتف
المرجع : مكتوبك بالبؤيد الالكتروني بتاريخ 24 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الوك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.