من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة الأجراء بعنوان إسترجاع مصاريف التنقل والسكن والأكل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في إنجاز خدمات قيس الأراضي وإعداد الخرائط والمسح البحري لحرفائها بكامل تراب الجمهورية وبالخارج كما بينتم أن إنجاز الخدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.