حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لكلفة التنقل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى N° 998 18/11/2021 […]
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لكلفة التنقل. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 نوفمبر 2021.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مصالح الادارة العامة للعقارات الفلاحية أعلنت عن استشارة قصد صيانة معدات فنية طبوغرافية موزعة على مختلف الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وأعدت للغرض أنموذج عقد صيانة يشمل عمليات الصيانة الوقائية للمعدات وخدمات الإصلاح المحتملة.
وأفدتم أنه عند فتح العروض ومقارنة أثمان المشاركين، تبيّن بالنسبة إلى ثمن الإصلاحات المحتملة التي تشمل كلفة المعاينة والإصلاح وكلفة التنقل وجود اختلاف في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة بعنوان كلفة التنقل حيث اعتمد بعض المزودين نسبة 19%في حين يوظّف البعض الأخر نسبة 7%.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة بالنسبة لكلفة التنقل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 1و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المتعلقة بصيانة المعدات موضوع الاستشارة.
في حين وعملا بأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% العمليات المتعلقة بالتنقل وذلك شريطة فوترتها بصفة منفصلة عن خدمات الصيانة. وفي خلاف ذلك فإنّ خدمات التنقل تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] [؟]
Adresse : 87rue taiebmhiri belvedere 1002 Tunis Tél 71.783.786 - Fax 71.790.550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.