من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول أعباء الاستغلال ومنح التنقل
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة النقل بالأنابيب بالصحراء "***" تمنح لفائدة اللجنة الاستشارية للمؤسسة، وفقا لميزانية الاستغلال السنوية التي يحددها مجلس الإدارة وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.