L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1306/2014 · 19/08/2014

طلب توضيحات حول أعباء الاستغلال ومنح التنقل

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: طلب توضيحات حول أعباء الاستغلال ومنح التنقل  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة النقل بالأنابيب بالصحراء "***" تمنح لفائدة اللجنة الاستشارية للمؤسسة، وفقا لميزانية الاستغلال السنوية التي يحددها مجلس الإدارة وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.