من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان شراء بطاقات شحن الهاتف الجوال والقار
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 29 جانفي 2015
تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أنك صاحبة محل هاتف عمومي "Taxiphone" وأنك تقومين بالتزود ببطاقات شحن الهاتف الجوال والقار لدى فرع اتصالات تونس بـ...، طالبة معرفة هل يتعين عليك إجراء الخصم من المو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.