من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعداد شهادة الخصم من المورد
المــــــــرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تقومون بخصم من المورد بنسبة 15 % على المعينات التي تدفعونها بعنوان كراء محل ممارسة نشاطكم وبتحرير شهائد خصم من المورد في الغرض إلّا أنّ مسوّغ ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.