L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 188/2014 · 04/02/2014

Régime fiscal applicable à l'activité de calligraphie

  من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لنشاط خطاط  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 جانفي 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاطكم المتمثل خاصة في إعداد وكتابة اللافتات واللوحات الضوئية، التسفير، الطباعة، المشاركة في حملات تحسيسية، بيع اللوازم والطوابع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.