من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لنشاط خطاط
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 جانفي 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاطكم المتمثل خاصة في إعداد وكتابة اللافتات واللوحات الضوئية، التسفير، الطباعة، المشاركة في حملات تحسيسية، بيع اللوازم والطوابع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.