من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب تسجيل نسخة ضوئيّة من عقد بيع عقار
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 12 نوفمبر 2019
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تسجيل نسخة ضوئيّة من عقد بيع عقار، أتشرّف بإعلامك بأنّه عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل عقود خط اليد في نسخها الأصليّة وبال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.