طلب إيضاحات جبائية : مراجعة جبائية بعنوان نشاط المتمثل في الطباعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للاداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000115-30101-08-2023 16 اكتوبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 ماي 2023. وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشـــار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شـــركة "[…]" متحصـلة على شـهادة ايداع تصـريح بالاسـتثمار خلال ســنة 2019 بعنوان نشاطها المتمثل في الطباعة، خضعت لمراجعة جبائية محدودة قامت خلالها مصــالح المراقبة الجبائية برفض الانتفاع بأحكام الفصـــل 13 من قانون المالية لســنة 2018 وتطلبون مدكم بإيضاحات في الغرض. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تستثنى من الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المؤســســات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشــاط أو تبعا لتغيير الشــكل القانوني للمؤســســة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز. وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ السيدة […]، والسيد […] وهما مساهمين في الشركة، يمارسان نشاطا من نفس طبيعة النشاط الذي تمارســه شركة "[…]" فإنّه لا يمكنها الانتفاع بأحكام الفصـــل 13 من قانون المالية لســـنة 2018. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.