الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 10 جويلية 2023
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تنفيذ مشروع "تهذيب قبة اله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.