L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 783/2024 · 08/07/2024

طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على كتب إعادة جدولة قرض

من وزيرة المالية  إلى  السيدة الممثل القانوني لمؤسسة ************  للتعليم الخاص  الموضوع : طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على كتب إعادة جدولة قرض المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 25 جوان 2024  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمن أنه وبمقتضى عقد قرض مسجل بالقباضة المالية بـ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.