L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 437/2014 · 14/04/2014

Droits d'enregistrement dus au titre d'un contrat portant rééchelonnement d'un crédit bancaire

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014 - الوثائق المسلمة لاحقا لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وبمقتضى ملحق عقد قرض مسجل بالقباضة المالية بشارع ******** بتاريخ 18 أوت 2005 قبلت الشركة ******** التي حلت، بموجب الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.