L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1539/2014 · 24/09/2014

حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أوت 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "***" منح لشركة البعث العقاري " **** " قروض متوسطة الأجل موثقة برهون عقارية وقع ترسيمها بالقباضة المالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.