L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1492/2014 · 22/09/2014

حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول المعاليم المستوجبة على عقد إعادة جدولة قرض المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أوت 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن " *** "منح لشركة البعث العقاري " *** " قروض متوسطة الأجل موثقة برهون عقارية وقع ترسيمها بالفباضه الماليه بت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.