من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : - مكتوبي عدد 380 بتاريخ 5 مارس 2013
- مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2013
وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي ذكـرتم بمقتضاه بمراسلتكم بتاريخ 25 جانفي 2013 والتي تضمنت طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل عمليات المناولة المن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.