L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 930/2012 · 28/06/2012

Sommes versées à une société Egyptienne en contrepartie de films pour télévision

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد المبالغ محولة تاى شركة مصرية المرجع: احالتكم عدد 007153 بتاريح 23 ماي 2012 المتضمنة لمكتوب السيد *** بتاريخ 9 ماي 2012ذ  لقد ورد بمكتوبك السيد "ص" أن شركة "ش" المصرية تقوم بتزويد مؤسسة التلفزة "ت" بعدد من الأعمال الفنية (أفلام ومسلسلات) م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.