مذكرة خاصة عدد 1941 بتاريخ 18 ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة التصاريح الجبائية الملزمة بإيداعها المؤسسات المصدرة كليا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الضرائب المباشرة
أ- التصريح السنوي بالأرباح أو المداخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.