مذكرة خاصة عدد 946 بتاريخ 28 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم مؤسسة مصدرة كليا وطلبتم إعفاءكم من الخصم من المورد بنسبة 1،5% المستوجب على المبالغ المدفوعة لكم بعنوان إسداء خدمات إلى مؤسسات مصدرة كليا،
يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد بنسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.