من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات الموظف على الشركات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 مارس 2014
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول أحكام الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2014 والذي تم بمقتضاه إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.