L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 361/2014 · 04/04/2014

Soumission des sociétés totalement exportatrices à la TCL

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات الموظف على الشركات المصدرة كليا  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 مارس 2014  وبعد،  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول أحكام الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2014 والذي تم بمقتضاه إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.