مذكرة خاصة عدد 389 مكرر بتاريخ 11 جويلية 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله توضيحات حول التصاريح الجبائية المطالبة بإيداعها الشركات المصدرة كليا, يشرفني إحاطتكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات وكذلك بأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.