مذكرة خاصة عدد 188 بتاريخ 29 فيفري 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله توضيحات حول كيفية إحتساب تجدد دورة المخزون في السنة وتحديد الربح الصافي لنشاطكم المتمثل في بيع الكتب والأدوات المدرسية وبيع التبغ،
يشرفني إعلامكم أنه بعد دراسة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.