مذكرة خاصة عدد 508 بتاريخ 15 مارس 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول واجب مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات للإنتفاع بطرح الأرباح والمداخيل المتأتية من رقم معاملات منجز مع شركات مصدرة كليا، يشرفني إعلامكم بما يلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.