مذكرة خاصة عدد 472 بتاريخ 22 أفريل 2001 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF)
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بعض التوضيحات بخصوص سحب الإمتيازات الممنوحة للمؤسسات المصدرة كليا عند عدم مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي الجاري به العمل،
وجوابا على ذلك يشرفني إحاطتكم علما ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.