L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 921/2016 · 22/03/2016

طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى  السيد المدير المالي والإداري لشركة *********** الموضوع :  طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 مارس 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن تبرير كلفة بناء مسكن بعقد البناء (contrat de constructio

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.