من وزير المالية
إلى
السيد المدير المالي والإداري لشركة ***********
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن تبرير كلفة بناء مسكن بعقد البناء (contrat de constructio
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.