من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، التوضيحات التالية:
1- هل يمكن لمؤسسة صرّحت بعنوان سن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.