L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 144/2015 · 28/01/2015

حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 جانفي 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، التوضيحات التالية:  1- هل يمكن لمؤسسة صرّحت بعنوان سن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.