من وزير المالية
إلى
الموضوع: الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إعادة النظر في نسب الضريبة المستوجبة على المرتبات والأجور خاصة وأن الزيادات الأخيرة في أجور القطاع العام أدت إلى ارتفاع نسب الأداء وبالتالي إثقال كا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.