L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 11/2016 · 04/01/2016

حول توظيف نسبة 25% على المداخيل المحققة من الرهانات

من وزير المالية  إلى  السيد رئيس جمعية ******************* الموضوع : حول توظيف نسبة 25% على المداخيل المحققة من الرهانات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء المتراهنين على سباقات الخيول من الخصم من المورد بنسبة 25% الذي أقره قانون المالية ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.