من وزير المالية
إلى
السيد رئيس جمعية *******************
الموضوع : حول توظيف نسبة 25% على المداخيل المحققة من الرهانات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء المتراهنين على سباقات الخيول من الخصم من المورد بنسبة 25% الذي أقره قانون المالية ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.